مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب بن إسماعيل الكرماني ت. 280 هجري
2

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

تصانيف

وسمعتُ إسحاقَ أيضًا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون، قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة، وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها. قلتُ لإسحاقَ ﵁: إن قبلنا ليس اليوم حاكم، وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب، ولا يُعْرَف لها نسب، فكأنه رخَّص، ولكن لم يُصرح. قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق، أو القاضي؟ قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام. وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي. قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق

1 / 172