وسمعتُ إسحاقَ أيضًا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون، قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة، وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.
قلتُ لإسحاقَ ﵁: إن قبلنا ليس اليوم حاكم، وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب، ولا يُعْرَف لها نسب، فكأنه رخَّص، ولكن لم يُصرح.
قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق، أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.
قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق