المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

أبو يعلى الحنبلي ت. 458 هجري
121

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

تصانيف

وجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان.

رد السلام وتشميت العاطس حال خطبة الجمعة

:

117 - مسألة: وإذا ثبت أن الإنصات واجب فهل يجوز في حال الاستماع رد السلام وتشميت العاطس؟

نقل أبو داود وأبو طالب عنه: لا يرد ولا يشمت.

ونقل علي بن سعيد: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.

ووجه الأولى: أنها عبادة حرم فيها الكلام فحرم فيها رد السلام وتشميت العاطس كالصلاة.

ووجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلا تمنع من رد السلام وتشميت العاطس. دليله الطواف.

إمامة من لم يتول الخطبة في الجمعة

:

118 - مسألة: إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر.

فنقل حنبل لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب: جواز ذلك. وأصل الروايتين جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة، وفيه روايتان:

وجه الأولى: أنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من غير الإمام كالأذن.

من كبر للإحرام في صلاة الجمعة مع الإمام ثم زحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

:

119 - مسألة: واختلفت إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وزحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

صفحة ١٨٤