٣٨٦ - مَسْأَلَة من تسلف من رجل دَرَاهِم فَأعْطَاهُ دِينَارا ورد عَلَيْهِ المتسلف بَقِيَّته دَرَاهِم فَإِن ذَلِك جَائِز
٣٨٧ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل يجوز لَهُ أَن يدل على من يَشْتَرِي
٣٨٨ - مَسْأَلَة من اتّفق مَعَ البَائِع فِي الْجَدِيد على الْحُلُول وَأَرَادَ أَن يقاطع البيع فَلَا بَأْس أَن يدْفع لَهُ درهما وَيرد عَلَيْهِ نصفه أَو خمسه
٣٨٩ - مَسْأَلَة لَا بَأْس برد القيراط بالجديد وَمَعَهُ قراريط إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك وَإِلَّا كره
٣٩٠ - مَسْأَلَة من اُسْتُؤْجِرَ بِنصْف دِرْهَم جَدِيد فَدفع إِلَيْهِ المتسأجر درهما جَدِيدا ليرد عَلَيْهِ قيراطا جَدِيدا فَلَا بَأْس
٣٩١ - مَسْأَلَة من دفع لرجل دَرَاهِم ليَشْتَرِي لَهُ بهَا سلْعَة وَعين لَهُ أُجْرَة على شِرَائِهِ فَلَا بَأْس بِهِ
٣٩٢ - مَسْأَلَة من كلف رجلا يَشْتَرِي لَهُ سلْعَة ويربحه فِيهَا فَذَلِك لَا يجوز
٣٩٣ - مَسْأَلَة من وكل رجلا على قبض شَيْء بِعَيْنِه بِأُجْرَة مَعْلُومَة فَلَا يدْفع