مسائل في الفتن
الناشر
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
المسألة الثالثة عشرة:
أنه يرخص في الفتن مالا يرخص في غيرها، وذلك لأن الفتن سبب في اختلال الأمور، وتغير الأحوال.
فمما يرخص فيها:
أولًا / جواز تمني الموت، وذلك لما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس ﵄ وفيه: «إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ..» الحديث وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (١/ ٢٩٠/ ٤٠٨). وله أيضا من حديث معاذ ﵁ نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح.
وعن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي ﷺ قال يزيد: لا أعلمه إلاّ عبسا الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا، فقال له عُليم: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ﷺ: «لا يتمن أحدكم الموت، فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب» فقال إني سمعت النبي ﷺ يقول: بادروا بالموت ستا، إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقلهم فقها» أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة (٢/ ٦٧٢/ ٩٧٩).
1 / 41