مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
الفقه الحنبلي
«.
١٥٢٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَّامَةَ فِي أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ؟ قَالَ: كَأَنَّ النَّهْيُ قَدْ كَانَ تَقَدَّمَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ هَذَا، قَالَ أَحْمَدُ: كَأَنَّهُمْ يُصِيبُونَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدُوا «.
١٥٢١ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْأَعْمَى يُقْتَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَنْ يُقَاتِلُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ".
بَابُ: النَّفْلِ
١٥٢٢ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْإِمَامُ يُنَادِي مَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ وَالْغَنِيمَةَ فَلْيَخْرُجْ، يَعْنِي: فِي السَّرِيَّةِ، وَلَكُمُ الثُّلُثُ أَوُ الرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ، تَرَى الْخُرُوجَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، هَذَا يُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ «.
١٥٢٣ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لَا يُزَادُ عَلَى الثُّلُثِ فِي النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا يُزَادُ فِي الْبَدَاءَةِ عَلَى الرُّبُعِ، وَفِي الْقَفَلِ عَلَى الثُّلُثِ، قُلْتُ: إِذَا أَبَاحَ الْخُرْثِيَّ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلْ هَذَا، إِذًا يَنْهَبُ النَّاسُ «.
١٥٢٤ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْإِمَامُ يُخْرِجُ السَّرِيَّةَ، وَقَدْ نَفَلَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْمُغَارِ وَأَغَارَ نَادَى: مَنْ جَاءَ بِعَشْرِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ، وَمَنْ جَاءَ بِكَذَا فَلَهُ كَذَا، فَيَذْهَبُ النَّاسُ فَيَطْلُبُونَ، فَمَا تَرَى فِي هَذَا النَّفْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يُحَرِّضُهُمْ بِذَلِكَ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، غَيْرَ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ، قُلْتُ: فَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَسْتَغْرِقِ الثُّلُثَ،
1 / 319