مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
محقق
أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
الناشر
مكتبة ابن تيمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
الفقه الحنبلي
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ إِنْ حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَكِنْ يَضْعُفُ عَنْ مَعِيشَتِهِ؟ قَالَ: يَصُومُ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ مَرَضٍ، أَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ فِي عُذْرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُظَاهِرٍ صَامَ لِظِهَارِهِ قَيَّلَ مَعَ امْرَأَتِهِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: يُتِمُّ صِيَامَهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْرَيْنِ إِلَّا يَوْمًا، يَعْنِي: ثُمَّ أَفْطَرَ، أَيُعِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: بَلْ يَصُومُ يَوْمًا ".
بَابُ: الْمَفْقُودِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟ قَالَ " الْمَفْقُودُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِهِ، فَيُصْبِحُ وَلَيْسَ فِي أَهْلِهِ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ رَجُلًا اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ ﵀، أَوْ يَكُونُ فِي غَزْوٍ يُقْتَلُ بَعْضٌ وَيَرْجِعُ بَعْضٌ، وَرُبَّمَا احْتُجَّ فِيهِ بِحَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ نَاسًا غَزَوْا قِبَلَ الرُّومِ، فَأَمَرَ عُمَرُ نِسَاءَهُمْ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ، أَوْ يَرْكَبُوا الْبَحْرَ فَيَكْسَرُ بِهِمْ، وَاحْتُجَّ فِيهِ
1 / 243