158

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

محقق

د. فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال
حكم إِقْرَار الدّين للْبِنْت عِنْد الْوَفَاة
٢٢٤ - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز

1 / 282