26

مسائل العويص

محقق

محسن احمدي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

الأحوال، وهذا القول إجماع.

[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.

الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]

صفحة ٢٩