عنه أم لا؟ العفو قوي.
مسألة (36): دفن ميتين في قبر مكروه
كما ذكر في القواعد، أو محرم؟ قال: ابتداء مكروه، وبعد الطم حرام النبش إلا أن يندرس.
مسألة (37):
لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم أم لا؟ قال: إذا جوز وجوده وجب.
مسألة (38):
للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها؟ نعم مع تعذر إزالتها أو تعسره.
مسألة (39):
قوله: يستحب الدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وكذا قوله: ركعتين عند الزوال، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين التقديم والتأخير؟ أما الدعاء فقبلهما أو فيهما، وأما ركعتي الزوال فعند الزوال أي بعده.
مسألة (40):
لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف، ولم يبق نداوة يمسح بها، فيؤخر من اليد الشمال شيء بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف، صح.
مسألة (41):
جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس، سواء كان مائعا أو قماشا أو غيره، في حال الغنيمة وغيرها، عدا الأواني، قاله فخر الدين مع عدم علم المباشرة، قال: جميع ما في يده طاهر، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
صفحة ٩