مسألة (42):
يجب غسل الرقبة مع الرأس ومع الجانبين احتياطا.
مسألة (43):
إذا صنع الكافر الأواني وشواها بالنار طهرت.
مسألة (44):
الدبس المتخلف في القدر إذا صب عليه العصير وذهب ثلثاه بالغليان طهر.
مسألة (45):
يجوز الانتفاع بجلدة الإنفحة من الميتة بعد طهارة ظاهرها، وحكم جلدها في الحل حكمها بعد طهارة الظاهر.
مسألة (46):
كر الماء مائتان وستون رطل دمشقي.
مسألة (47):
يجب مقارنة النية لا على الوجه في الوضوء.
مسألة (48):
إذا عرت ثوبي لإنسان وأخبرني أنه نجس، قبل إذا غلب على الظن صدقه.
مسألة (49):
لو أخبرت الإنسان زوجته أو خادمته أنها طهرت ثوبه النجس أو شيئا من متاع البيت ولم يأمرها بذلك، قبل منها وجازت فيه الصلاة وغيرها.
مسألة (50):
لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، هل يعيد؟ نعم يجب الإعادة.
مسألة (51):
قوله: لا يعيد ما صلى بتيممه، قال: لا إعادة عليه في الجميع.
صفحة ١٠