مسألة (16):
لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، ونزلت الغيبة منزلة الموت.
مسألة (17):
يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة وغيرها.
مسألة (18):
قيل: الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته، وقيل: من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.
مسألة (19):
قوله: ولو أنكر الضمان، أي كره.
مسألة (20):
قوله: ولزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق.
مسألة (21):
لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه ويضمنه للمشتري، قاله (رحمه الله).
مسألة (22):
الفرق بين الضمان والحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته ولا رضا المضمون عنه، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا المحيل والمحتال والمحال عليه.
والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان: أن الضمان والحوالة إنما يكونان بمال، والكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، والضمان
صفحة ٣٤١