340

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

تصانيف

مسألة (10):

لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا؟ قال: له الفسخ.

مسألة (11):

يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية والحاضرة فيصح ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية.

مسألة (12):

الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة والمستعارة مع عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها.

أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح ضمانها أم لا؟ قال: فيه خلاف، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض.

وفي الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها.

مسألة (13):

هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم لا؟ نعم إذا كان سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى.

مسألة (14):

هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟ قال: لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال.

مسألة (15):

لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا.

صفحة ٣٤٠