مسألة (142):
الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون، إذا مر عليها الكلب أو الخنزير، فما الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه، بل إذا زالت عنها للزوجة ولم يمكن نقلها وجفت بالشمس طهرت، والجرد الكبير والخلاقين الكبار يطهرها ويشال منها بانية وغيرها، والماء المتخلف يشيله بشرطوط .
مسألة (143):
لو اجتمع عند الماء المباح ميت وحائض، فمن يكون أولى؟ وكذلك لو اجتمع محدث مطلقا ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، أو ميت ومن على ثوبه أو بدنه نجاسة، من يكون أولى؟ لا نص هنا.
قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا إلا الخفاش، وهذا المذهب متروك.
مسألة (144):
لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، فيبطل عندنا إن علم الغصب، سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه، وسواء علم البطلان أو لا، وسواء كانت جمعة أو لا، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء والبساط تحت المصلي، وسواء نهى المالك من الصلاة فيه أو لا، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا للمرتضى منا، ولو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز.
مسألة (145):
العين التي يكون مجراها أقل من كر، والتي يكون فيه ماؤها أقل من كر أيضا، وهي لم تدم إلا في أوقات أو تدم، هل يتنجس بوقوع النجاسة فيها أم لا تتنجس إلا بالتغير؟
الجواب: إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة وإن نقصت عن الكر إلا أن تتغير بالنجاسة.
صفحة ٢٥