مسألة (138):
غسل الحيض وشبهه، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من شروطه، ينوي الندب ويدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شيء آخر؟.
قال: نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة، والقربة تجزئ مع الوضوء.
مسألة (139):
المستحاضة مع كثرة الدم، هل تغتسل في الليل للصوم وبعد الفجر للصلاة ثانيا؟ وإذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية، هل تقضي الغسل أم لا؟ وإذا أخلت بالغسل للصوم، هل تجتزئ بغسل واحد لصلاة الغداة أم لا؟ وهل فرق بين انقطاعه للبرء وعدمه؟ قال: الأولى غسلها قبل طلوع الفجر، وإن فعلت بعده أجزأ عنهما، لكن الأول أحوط ولا تقضي الغسل قطعا، وانقطاع دمها إن لم تعلم كونه للبرء لم يتغير حكمها الماضي، وإن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل إن كان الدم الماضي يوجبه وكان بعد دخول الوقت وإلا فالوضوء، والأصحاب قصروها على الوضوء لا غير.
مسألة (140):
جرن الزيت إذا تنجس، هل يطهر بوقوع الغيث عليه وللزوجة باقية أم لا؟
الجواب: يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة.
مسألة (141):
الفرق بين الغسل الواجب والمندوب: إن الأغسال الواجبة أسباب فاعلية وبأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة، والأغسال المندوبة غايات ولا تتداخل.
قوله: ولا ينجس إلا بتغيره، أي بالنجاسة، احترازا من المنجس، فإنه لو تغير مثلا بماء الزعفران وهو نجس لا ينجسه.
صفحة ٢٤