959

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

مناطق
إسبانيا
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
من ذلك؟ وهل يستحق صاحب الثلث شيئًا بيمين الورثة، مع شهادتهم إن وجب؟ وهل يشترط أن يكون القبول متصلا بالهبة، أم يبطله طول المدة في مسألتنا، وما وهب له بيده؟ وما الحكم فيما أقرت به في شهادة الشاهد من الثياب، والجوهر، وقطبعت فيه دعواها، وقد ادعى الآن الورثة أن ذلك عندها؟ وهل إبراء الزوج لها في شهادة الشاهدين إبراء من الطلب بذلك أم لا، إذ من حجة الورثة أن يقولوا: إنه أبرأها مما يدعي عليها به، وأما هذا فهي مقرة به، ولعله حين أبرأها كان ما أقر به عنده، وفي حوزه، ثم بعد ذلك صار عند الزوجة " وكيف إن قالت الزوجة: ليس يعندي شيء مما ذكر، وقد أخذ متاعه حينئذ، وفعل به ما شاء، أو قالت: ذلك عندي، وقد قطع فيه الطلب عني بإبرائي؟.
فجاوبني متفضلا، مأجورا على ذلك، فصلا فصلا، فالأمر فيه موقوف.
والسلام عليك، ورحمة الله وبركاته.
الجواب عليه: يا سيدي، وأعظم عددي، وأجل أوليائي في الله، وعمدي ومن أبقاه الله مؤيدا بتقواه، معانا على ما فيه بره ورضاه، تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وسكوت الزوج على قول المرأة مِنْ وراء الستر: " بعد موتي "، حين

2 / 1082