830

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

مناطق
إسبانيا
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
وما جرى بين المشرف وبين اليتيم، الذي جعل إليه الإشراف عليه، وألزم الوصي ألا يفصل في شيء من أموره دون رأيه، يوجب أن يسقط إشرافه عليه، ومشورته في أموره؛ لأن العدو لا يؤمن على عدوه في شيء من أحواله.
واختلاسه المال من عند وصيه، وصرفه، بعد الإنكار له، ريبة في أمره، لا يسقطها عنه ما اعتذر به في ذلك. فإذا ثبت هذا من حاله، وجب أن يصرف عما جعل إليه من الإشراف عليه، ويقوم مكانه سواه، مع الوصي.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
[٤]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟
وأما الرابعة فهي:
أشهاد على الاعتراف بالزوج داخل العدة
" أشهد محمد بن أحمد بن محمد اللخمي، على نفسه، شهداء هذا الكتاب في صحته، وجواز أمره: أنه لما ابتنى بزوجه فاطمة ابنة محمد المعروف بابن نجومة، انكشف له من حالها وتأخير دمها، ما أوقع في نفسه أنه عقد نكاحه معها، قبل انقضاء عدتها من زوجها علي بن محمد، الذي كان طلقها.

2 / 953