375

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

فالتسمية على هذا شرط في صحة زكاة المسلم، قيل على كل حال وقيل: مع الذكر والقدرة، وهو مذهب مالك ﵀.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[١١٤]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية
وقال أيضا الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، ﵁.
وقع في العرايا من المدونة: قال مالك: لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمر الحائط، وان كان غير الذي أعراه، بخرصه، قال لي مالك: أنه يجوز أن يأخذ ذلك، بخرصه، من استرى ثمر الحائط، أو استرى أصل الحائط بثمره، لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل.
فكتب إلى الفقيه، أبو عبد الله محمد بن جعفر، من أهل مدينة باغة، يسألني عن معنى قوله: لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل. وماذا علل به؟ ومعنى المسألة، جملة لأنه وجد في كتابه تنبيها عن بعض الشيوخ على ذلك:
انظر ففي كتاب أوصى من قول ابن القاسم: أن العرية لا تكون الا بعد طيب الثمر، وما في سماع أشهب ويحيى من كتاب الصدقات: ان الثمرة، إذا أعريت، لا يجوز بيع الأصل حتى تؤبر

1 / 498