370

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

يبني على احرامه، أربعا، وقيل: انه يستانف الإحرام بنية الجمعة وهي ركعتان.
نقل النية.
وأما إذا نقل النية من نافلة إلى فريضة، بعد أن دخل في النافلة، أو من فريضة إلى فريضة، مثل أن يحرم بصلاة الظهر، وقد دخل وقت العصر، فيذكر أنه قد كان صلى الظهر فينقل نيته إلى صلاة العصر، فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئة بخلاف نقل نيته في الصلاة من الفريضة إلى النافلة، لأن / الفريضة تجمع نية الفريضة [١٠٤] والنافلة.
واختلف إذا انتقل بنيته من صلاة إلى صلاة، أو فريضة إلى نافلة، سهوا، فقيل: صلاته تامة، ولا يضره تحويل نيته سهوا، وهو قول أشهب، وروايته عن مالك، وقيل تبطل صلاته. ان طال ذلك، أو ركع، طال أو لم يطل، وهو مذهب ابن القاسم.
فهذا تفسير ما أجمله أبو محمد عبد الوهاب، ﵀، من هذا اللفظ في تلقينه
وبالله التوفيق. لا شريك له.
[١١٣]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟
وكتب اليه، وفقه الله، من مدينة لبلة، بهذا السؤال، ونصه،

1 / 493