مسائل أبي الوليد ابن رشد

ابن رشد الجد ت. 520 هجري
37

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

فهل يجب، وفقك الله. أن تفسخ أحكامه بعد موت القاضى، والبلد محتاج إلى ذلك، ام لا؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى. فأجاب ايده الله: تأملت سؤالك ووفقت عليه. ولا ينتقض تقديم المقدم للمناكح بموت الذى قدمه، وهو على خطته حتى يعزله عنها الذى خلف بعده، فما حكم فيه أو قضى به مما جعل إليه بعد موت الذى قدمه لذلك، فهو كله جائز، نافذ لا يصح فسخ شىء منه ولا رده. وبالله التوفيق. [١٨]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة وسئل ﵁ في امرأة لها حصة معلومة في رحى مع رجل آخر، على الإشاعة، فغابت المرأة عن الجهة اعواما معلومة، وانبسطت يد الشريك على استغلال الرحى، ولم يدفع اليها ولا لاحد [١٠] بسببها / شيئًا وجب لها في حصتها عن غلة الرحى. فلما رجعت إلى البلد الذى فيه الرحى، طلبت نصيبها من الغلة، للمدة التى غابت عن الجهة، فسوف بها، وما طلها؛ تارة يقر، وتارة ينكر الاستغلال حتى ادركه حيفه فمات، وطلبها متماد، والشهود

1 / 160