مسائل أبي الوليد ابن رشد

ابن رشد الجد ت. 520 هجري
29

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

[١٠]- تكرار اليمين بالطلاق وسئل ﵁ في رجل تزوج امرأة وشرط لها، عند عقد نكاحه اياها على الطوع منه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج امرأة، فطلقت عليه، فانقضت عدتها، ثم إنه تزوجها ثانية أتتكرر عليه اليمين ام لا؟ بين لنا ما يجوز في ذلك يعظم الله اجرك، وبين لنا في هذا الاصل من تنازع عند ابن القاسم: مأجورا. فأجاب ايده الله: تتكرر عليه اليمين ويلزمه اتلطلاق فيها كلما تزوجها ولا اختلاف في ذلك اعلمه، وانما اختلف قول ابن القاسم في تكرر اليمين في المرأة المعنية إذا قال: ان تزوجت عليك فلانة فهي طالق، فتزوجها عليها مرة بعد اخرى. والله ولي التوفيق بعزته. [١١]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟ وسئل ﵁ في رجل وهبته امرأته هبة صحيحة،

1 / 152