يأذن لهم في ذلك، وهي الارض الجوفية من السد المذكورة ولا يعرفون محمدا رضي به، ولا أباحه لهم في عملهم.
يشهد بذلك كله من علمه، حسبما ذكر فيه ويجوز الارض المذكورة المحدث فيها السد، بالوقوف عليها والنظر لها.
واوقع شهادته بذلك في ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين واربعامائة وثبت العقد على نصه بشهادة من جوزت شهادتهم.
ثم ان القوم عليهم عقدوا عقدا تقف عليه.
عقد باثبات مجرى النهر وان الجزء المأخوذ بالسد كان من تغيير المجرى
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "
يشهد من تسمى في هذا الكتاب من الشهداء: أنهم يعرفون محمد ابن يحيى بعينه واسمه وان الذي احدث في الوادي بقرية شبيرة من صرفه على مجراه الان هو مجراه القديم، الذي كان عليه قد عرف وان الذي احدث فيه، منذ ثلاثة اعوام، انما احدثه الوادي لقوته وانه لم يكن ممره منذ عام الا بالوجه المذكور فيه.
يشهد بذلك من علمه حسب نصه، واوقع شهادته على ما اختلف
1 / 150