258

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

ب - ادعاه شراء سلعة ميعنة. وان ادعى الذى زعم البائع أنه باعها منه أخيرا السلعة بعينها، كان أن يحلف صاحبه الذى أقر البائع له أنه هو الأول، على ما أقر به له فان نكل عن اليمين حلف هو أنه هو الاول، أو على ما يدعي من الوجهين الآخرين، وكانت له السلعة بما حلف عليه من ذلك وكان أحق بها من الذي اقر له البائع أنه هو الأول على حسب ما وصفناه في المسألة التي قبل هذه، فلا يفترق الحكم في هذه المسألة من المسألة التي قبلها الا في صفة الأيمان، فتدبر ذلك تجده صحيحا، إن شاء الله. [٤]- اقرار بالبيع لكل واحد دون معرفة السابق وأما المسألة الرابعة وهي ان يقر البائع البائع أنه باع من أحدهما بعد الثاني، بالثمن الذي ادعاه كل واحد منهم انه اشتراها منه قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها منه ولا يعلم ان صاحبه اشتراها منه. فالحكم فيها: ان يحلف البائع بالله ما يعلم من أيهما باع سلعته أولا فان حلف على ذلك قيل للمبتاعين يحلف كل واحد منكما على ما يدعي من أنه هو الأول او أنه اشتراها دونه أو انما اشتراها ولا يعلم ان صاحبه اشتراها قبله، فان حلفا على ذلك، أو

1 / 381