مسائل أبي الوليد ابن رشد

ابن رشد الجد ت. 520 هجري
130

مسائل أبي الوليد ابن رشد

محقق

محمد الحبيب التجكاني

الناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

المغرب

تصانيف

عليه، ودفع إلى غيره ممن يلتزم علفه، ويجاهد عليه في السبيل. وبالله التوفيق. [٦٢]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟ وسئل ﵁ في الرجل يكون وصيا على يتيمة، فيشهد عند موته: أن لها عليه عشرين مثقالا ولا يدعى هو أن له عليها شيئًا، فتموت، وتطلب اليتيمة الذهب، فيدعى ورثته ان له عليها حضانة، ويثبتون انها كانت في حضانته مدة طويلة. فهل لهم أن يحاسبوها ام لا؟ بينه لنا بفضلك نأجورا. فأجاب، أيده الله: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك ووقفت عليه. واشهاد الوصى لها عند موته بالعشرين مثقالا، يوجبها لها، ويبطل دعوى الورثة عليها، ولا يلتفت إلى ما اثبتوه، ولا يحاسبونها بشىء وبالله التوفيق بعزته. [٦٣]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن وسئل ﵁ في رجل باع املاكا انجرت اليه بالوراثة،

1 / 253