428

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

الناس في الأذان. ألا أن يكون في قرية وحده١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٦٧-] قلت (لأحمد):٣ كيف الأذان؟

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٨ (٢٠٤)، وصالح في مسائله ١/١٦١ (٦٠)، وأبو داود في مسائله ص٢٨.
والمذهب: أنه يصح أذان الأعمى بدون كراهة إذا علم بالوقت، بأن كان معه بصير يعرفه الوقت، أو يؤذن بعد أذان بصير، إلا أنه يستحب أن يكون المؤذن بصيرًا؛ لأن الأعمى لا يعرف الوقت، فربما غلط. انظر: الإنصاف ١/٤٠٩، الكافي ١/١٣١، المبدع ١/٣١٥، كشاف القناع ١/٢٧١.
٢ نقل قول إسحاق: بجواز إمامة الأعمى. ابن المنذر في الإشراف خ ل أ ٣٤، والأوسط خ ل أ ٢٠١، وابن قدامة في المغني ٢/١٩٣، ونقل عنه: صحة أذان الأعمى ابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٦، والأوسط ٣/٤٢، وانظر: فتح الباري لابن رجب خ ل أ٣٣١.
(لأحمد) إضافة من ع.

2 / 486