364

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[١١٨-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء١ والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول الله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ ٢ (الآية) ٣.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.
وقال في الصلاة تحريمها التكبير٥، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل٦ مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم)

١ تقدم قول إسحاق: بوجوب إحداث النية للطهارة كلها، الوضوء، والغسل، والتيمم. راجع مسألة (١٠) .
٢ فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك لقول الله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ هذه العبارة ساقطة من ع.
٣ كلمة (الآية) إضافة من ع.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٦ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. الأوسط ٣/٧١، الإجماع ص٣٩.
وانظر: المجموع ٣/٢٤٣، المغني ١/٤٦٤.
٧كلمة (وسلم) إضافة من ع.

2 / 421