مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
الناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ) ت. 251 هجريالناشر
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
١ نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٩٠)، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٠ (٣٩٨، ٣٩٩) . والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب. وفي رواية عنه أنهما واجبتان. وعنه التسليمة الثانية سنة. وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض. انظر: المبدع ١/٤٩٦، وكشاف القناع ٢/٤٥٤، والإنصاف ٢/١١٤، ١١٧، ١١٨. ٢ بمعنى أنه ترك السلام سهوًا وهو على طهارته، فإن كان قريبًا بنى على ما تقدم من صلاته. ٣ نقل نحوها عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٨٩)، وصالح في مسائله ٢/١٦٣، ٣/١٩٢ (٧٣٠، ١٦٣١) . وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمدًا ولا سهوًا، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيرًا من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملًا من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة. انظر: المغني ١/٥٥١، ٢/١، ٢، المبدع ١/٥٠٧، ٥٠٨، الإنصاف ٢/١٤٢.
2 / 255