1033

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال،١ لأنه قل ما يسلم الإنسان [منه] ٢ حتى يدخل رأسه.
[٦٨٦-] قلت:٣ رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلًا،٤ وقد أصبح؟ ٥
قال: يقضي.٦

١ المحكي عن إسحاق كراهة الكحل للصائم بدون تفصيل، وممن حكى ذلك عنه وعن الإمام أحمد: الترمذي حيث قال في السنن٣/١٠٥: "واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق".
وابن المنذر حيث قال في الإشراف ق٨٨ ب: "واختلفوا في الكحل للصائم فرخص ذلك عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكره الثوري وأحمد وإسحاق ذلك".
٢ ساقطة من "ع".
٣ في "ع": "قال قلت".
٤ في "ظ": ليل، والصواب ما أثبته، لأنه الموافق لقواعد العربية.
٥ أي أنه أكل معتقدًا أنه ليل فبان أنه نهار.
٦ وفي مسائل أبي داود ص٩٣: "قلت لأحمد إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟ قال: يقضي"ا. هـ. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. قال ابن قدامة: " وهو قول أكثر أهل العلم ". وروى أنه لا قضاء عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قلت: وهذا إن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا كما أشرت لذلك قبل قليل، أما إن أكل شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين، فلا قضاء عليه بلا نزاع في المذهب.
انظر: الهداية ٢/٨٣، المغني ٣/١٣٦، الإنصاف ٣/٣١٠، ٣١١.

3 / 1216