1032

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[٦٨٥-] قلت:٢ الكحل للصائم؟
قال إني أتوقى منه ما يجد طعمه.٣

١ انظر الإشراف ق٨٨ أ، المغني ٣/١٠٨.
٢ في "ع": "قال قلت".
٣ أورد نحو ذلك عن الإمام أحمد ابنه صالح في المسائل٢/٣٤٢ برقم ٩٨٣ وابنه عبد الله في ص ١٨٧ برقم ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، وأبو داود ص٩٠.
والذي يدل عليه مجموع ما روي عنه رحمه الله تعالى أنه فرق في الكحل بين ما وجد الصائم طعمه في حلقه وبين ما لم يجد طعمه، فيفطر بما وجد طعمه، ولا يفطر بما عدا ذلك.
وقد نص ابن قدامة على ذلك حيث قال في المغني ٣/١٠٦: "فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره، نص عليه أحمد"ا. هـ.
وقال المرداوي: عن فساد صوم من اكتحل بما يصل إلى حلقه "هو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب".
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكحل لا يفطر.
انظر: الفروع ٣/٤٦، والاختيارات الفقهية ص: ١٠٨، والإنصاف٣/٢٩٩، والروض المربع ١/٤٢١.

3 / 1215