لعب ولهو ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة ، خمش وجه وشق جيب ورنة شيطان) (1).
فمن اشتبه عليه مدكر (2) الإمامة ، وما حكم الله به من ذلك على الأمة ، ولم يدر أفرض الله ذلك عليه أو لم يفرضه ، ولم يعلم من ذلك ما يلزمه ، فهو ضال غير مهتدي ، وأمره في ذلك مسخوط عند الله غير مرضي ، لأن الله كلفه العلم كما كلفه لعمل ، فجهل من ذلك ما علم فعليه أن يتعلم ما جهل ، فإن لم يفعل كان مقصرا ، ولم يكن مهتديا ولا برا.
212 [وسألته : عن لمس] ثوب كافر أو جسد كافر وهو مبتل؟
فقال : ( إنما المشركون نجس ) كما قال الله سبحانه ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) [التوبة : 28] ، وهو في النجاسة كالدم المسفوح الكثير ، وكالميتة ولحم الخنزير ، وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك أو غيره جسد مسلم أو ثوبه ، أو مصلى مسلم أو مسجده ، فبان في شيء من ذلك قذر أو نتن ، ظاهر مبين ، غسل ذلك وطهر [ه] ، كما يغسل البول والعذرة ، وإن لم يبن من ذلك أثر ، ولم يظهر به قذر ، ولا نتن ، كان كما لم يكن ، وكما يبقى من ماء الغدران ، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار ، الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير ، والميتة والجيف ولحم الخنزير ، فلا يتبين في الماء أثر ، ولا يظهر فيه نتن ولا قذر ، فلا بأس بشربه ، ولا في الوضوء به ، لأن اسم الماء لازم له ، وقد قال الله سبحانه : ( ماء طهورا ) (48) [الفرقان : 48] ، وما لزم الماء اسمه ، كانت له طهارته وحكمه ، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كان يتوضئ من بئر بالمدينة يقال لها بضاعة ، وكان يلقى فيها الميتة والجيف وخرق
صفحة ٦٢٥