229

مصابيح السنة

محقق

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب ﵁ قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها" (١).
٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أبيه ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ" (٢).
٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح ﵁: "أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ" (٣)
٣٥٤ - وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال: "أتانا كتابُ رسولِ اللَّه ﷺ أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" (٤). قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:

(١) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧).
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٧٤، ٧٥، في مسند أسامة الهذلي ﵁. والدرامي في السنن ٢/ ٨٥، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٧٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣٢)، والترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) و(١٧٧١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر: "أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) ولم يذكر: "ثمن".
(٤) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب اللباس (٢٦)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٢)، الحديث (٤١٢٧) و(٤١٢٨). والترمذي في السنن ٤/ ٢٢٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (٧)، الحديث (١٧٢٩)، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٥، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥). وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، الحديث (٣٦١٣).

1 / 234