ولذلك نظائر من أمثلته عند أهل المذهب: (إنما تغسل ثوبك من البول) إلى قوله: (سافح) فهذا عام في كل خارج قيئا كان أو غيره، وقوله: (أودسعة تملأ الفم) خاص، الخارج منه عام لأنواع القيء دما كان أو غيره فرجحوا إيثار عموم الخصوص، وأنه لا ينقض ولا ينجس من الدم إذا كان قيئا إلا ما كان ملء الفم فكذلك مسألة الجهر بالبسملة سواء.
قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: وذلك أن لفظ عجماء عام في جميع الأذكار، وقد عارضه التعميم بالجهر بالبسملة، وهو أخص بالمقصود، لأنه نص في البسملة، وهذا مما لا يختلف المحققون من الأصوليين في ترجيحه وإيثار التخصيص به.
والوجه في ذلك أنه لو لم يؤثر التخصيص به لكان إبطالا للفظه، وإهمالا لمعناه بلا دليل ولا مرجح، وذلك لا يجوز، لأنه خطاب حكيم لا يجوز إهماله.
وأيضا لفظ العام الأخص بالمقصود يجري مجرى المبين، والعام الغير الأخص يجري مجرى المجمل، ومن الواجب بناء المجمل على المبين فيكون جمعا بين الدليلين.
فإن قال: إن الإسرار بالبسملة في العجماوين قد صار إجماعا من المتأخرين كما قال بعضهم، لأنه لم يرو عن أحد منهم الجهر بها فيهما فلم لا يكون ذلك تخصيصا لما ورد من عمومات تلك الأحاديث؟.
صفحة ١٦٦