وقال عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتابه الناسخ والمنسوخ مالفظه: فزعم أهل هذا القول أن هذا في صلاة الليل وأنه جاء بعد الأمر بها الترخص في تركها بالنسخ، وقال آخرون : إن السورة كلها محكمة، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وإنما أراد الله الأمر بالصلاة والقيام والترتيل له إنما ذلك كله في صلاة العتمة المفروضة، وإنما جاء في آخر السورة من التوسعة في الأوقات رحمة من الله للعباد، ولما ذكر الله من علمه بهم وأن منهم مريض ومسافر ومجاهد، وهذا الآخر قولنا، وبه نأخذ.
ومن الدليل على ما قلنا به أن الصلاة التي في هذه السورة هي العتمة المفروضة جمع الله بها في آخر الكلام الزكاة، قال الله سبحانه: ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا)) [المزمل:20].
قلت: وسيأتي إن شاء الله مثل هذه السورة في سورة المزمل للهادي عليه السلام.
ومما نسخ قول الله تعالى: ((إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون)) [الأنفال:65] نسخة هذه الآية بقوله: ((الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)) [الأنفال:66].
فهذا ما جاء في الناسخ والمنسوخ.
صفحة ١٣٠