619
فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون ناهية؟
قلت: لأن بعده: "ولا يطوف".
ويحتمل أن تكون ناصبة، فيحجَّ منصوب، وكذا يطوفَ، وأما قوله بعد هذا: "لا يحج ولا يطوف" فبالرفع (١) لا غير.
* * *
باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء
٢٧٤ - (٣٧٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِداؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله! تُصَلِّي وَرِداؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا.
(وهو يصلي في ثوب ملتحف به): بالرفع والنصب (٢) والجر، وتوجيهها (٣) ما سبق في قوله: "يصلي (٤) في ثوب واحد مشتمل به".
(أن يراني الجهال مثلكم): قال (٥) الزركشي: برفع مثل على الصفة، وهي، وإن كانت لا تتعرف بالإضافة، فالموصوفُ قريبٌ من النكرة؛ لأن اللام فيه للجنس (٦).

(١) في "ج": "بالرفع".
(٢) "والنصب" ليست في "ج".
(٣) في "ج": "وتوجيههما".
(٤) "يصلي" ليست في "ج".
(٥) "قال" ليست في "ن".
(٦) انظر: "التنقيح" (١/ ١٤٢).

2 / 90