1471
اليوم لغةً، لكن الظاهر عرفًا في قول القائل: يوم كذا؛ أنه يريد: من الفجر، وفائدةُ الخلاف في تحديد أول وقت الوجوب تظهر فيمن مات، أو (١) ولد، أو أسلم، أو بِيعَ فيما بين الحدَّين المختلَف فيهما.
(وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقطَ والتمرَ): برفع الطعام، ونصب ما بعده، والعكس.
* * *
باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ
٨٩٢ - (١٥١١) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونها، وَكَانوُا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(فأعوزَ أهلُ المدينة): أي: فقدوا التمر، واحتاجوا إليه، يقال: أَعْوَزَ الرجلُ: إذا احتاج.
(من التمر): الظاهر أنه يتخرج على مذهب (٢) الكوفيين في جواز

(١) في "ج": "و".
(٢) في "ع": "ورود مذهب".

4 / 25