1214
٧٥١ - (١٢٧٠) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا ﵁، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.
(سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ ﷺ عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا): قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله (١)، فيجوز أن يكون جابر (٢) شهد من ذلك (٣) ما لم يشاهده ابن عمر.
ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر (٤).
* * *
باب: الكفنِ بغير قميصٍ
٧٥٢ - (١٢٧١) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
(ليس فيها قميص ولا عمامة): حمله مالكٌ ﵁ على أنهما زائدان على ثلاثة.

(١) في "ع" و"ج": "قبل".
(٢) في "ج": "جابرًا".
(٣) في "ن": "أن يكون شاهدًا من ذلك".
(٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٣١١).

3 / 229