1103
باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ
(باب: الإيماء على الدابة): قال ابن المنير: لم يَذْكر في الحديث الإيماء، وقد ذكره في الترجمة، وكأنه اعتمد على أن (١) ذلك من لوازم الصلاة على الدابة؛ إذ لا يمكن عليها إلا بالإيماء، فلا يحتاج للنص (٢) عليه.
قلت: هذا عجيب؛ فإن (٣) الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة: كانَ عبد الله بنُ عمرَ يصلي في السفر على راحلته (٤) أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبد الله: أن النبي ﷺ كان يفعله، وهذا تصريح بالإيماء، لكنه (٥) لعله لم يقع في نسخته قولُه: يومئ.
* * *
باب: صَلاَةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ
(باب: صلاة التطوُّع على الحمار): ساق فيه حديثَ أنس.
ونازعه الإسماعيلي في دلالته على أن النبي ﷺ على حمار.
٦٧٥ - (١١٠٠) - حَدَّثَنا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَبّانُ، قَالَ: حَدَّثَنا هَمامٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بْنُ سيرينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنا أَنسًا حِينَ قَدِمَ

(١) "أن" ليست في "ج".
(٢) في "ن" و"ج": "إلى النص".
(٣) في "ج": "لأنَّ".
(٤) في "ج": "على الدابة".
(٥) في "ن": "لكن".

3 / 108