144

الزواج في ظل الإسلام

الناشر

الدار السلفية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

أعطاها (سواء كان مهرًا أو غيره فاللفظ عام) ولو كان قنطارًا من ذهب ولو لم يمكث معها غير ساعة واحدة. أقول إن هذا الآن من اللي واللف والدوران وحجب الحقوق والجري في المحاكم واللهث وراء المحامين طلبًا من الرجل في منع حقوق مطلقته ولهثًا من المرأة وراء حقها الضائع أو ما ليس بحق لها. ولا يعني كل ما أسلفت أن الرجل هو الذي يتأتى منه الظلم مطلقًا وأن المرأة لا مجال عندها للظلم والابتزاز، وكذلك لا يعني أن يكون الرجل وحده هو الكريم المعطاء وأن المرأة لا مجال عندها لتكون عزيزة النفس كريمة. لمن الحضانة: قدمنا أنه يترتب على عقد الطلاق آثار أهمها (متعة الطلاق) والنفقة والسكنى مدة العدة، وإنفاذ الحقوق المعلقة للزوجة تأتي إلى الأثر الرابع والأخير للطلاق وهو حضانة الأولاد.. مَنْ مِنَ الزوجين أحق بحضانة أولاده؟ وضمهم إليه، الرجل أو المرأة. ولبيان هذا الموضوع إليك الخطوات الآتية: أولًا: إذا كانت المرأة حاملًا وقت الطلاق وجب

1 / 150