138الزواج في ظل الإسلامعبد الرحمن بن عبد الخالق - ١٤٤٢ هجريالناشرالدار السلفيةرقم الإصدارالثالثةسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشرالكويتتصانيفذلك تكون قد بانت منه نهائيًا، وأصبحت أجنبية عنه ولكنها لا تتزوج رجلًا غيره إلا إذا انتهت عدتها (كما مر في تفصيل العدة) وفي هذه العدة لا تمكث المرأة المطلقة في بيت زوجها ولا نفقة ولا سكنى لها.1 / 144نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي