138

الزواج في ظل الإسلام

الناشر

الدار السلفية

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

ذلك تكون قد بانت منه نهائيًا، وأصبحت أجنبية عنه ولكنها لا تتزوج رجلًا غيره إلا إذا انتهت عدتها (كما مر في تفصيل العدة) وفي هذه العدة لا تمكث المرأة المطلقة في بيت زوجها ولا نفقة ولا سكنى لها.

1 / 144