الزواج في ظل الإسلام
الناشر
الدار السلفية
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
وفق الضوابط الشرعية التي حدها الله لذلك وقبلت على أساسه الزواج.
ثانيًا: من المعلوم أن المرأة تطلق من زوجها بقوله مرة واحدة (أنت طالق) أو بعبارة أخرى مقصودة من الرجل تفهم هذا المراد (الطلاق) كقوله: (أنت مسرحة) أو (أنت خلية) ونحو ذلك.
ومعلوم أيضًا أنها تبين منه وتصبح مالكة لأمرها إذا مضى على هذه الكلمة فترة العدة الشرعية ولم يردها فيها.
ومعنى هذا أننا لا نحتاج في الطلاق إلى الفلسفة الزائدة من الرجل والتطاول السيئ بأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، وأنت طالق ألفًا، أو عدد نجوم السماء أو أنت حرام عليّ مطلقًا فكل هذه الأقوال تعد ظلمًا وجهلًا وإساءة بالغة وجحودًا للعشرة والمفروض أن يعزر فاعل ذلك بالضرب والإهانة والسجن ونحو ذلك. فالالتجاء إلى جمع التطليقات الثلاث في مرة واحدة جهل وغباء إذ الواحدة تكفي ثم هو إساءة وظلم يجب أن تسن القوانين لتعزيز فاعله، وحتى تصان العشرة وإذا كان لا بد من الفرقة بين الزوجين فلتكن الفرقة بإحسان كما قال تعالى: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ ولا يمكن أن يكون من
1 / 133