المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فأما كسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم، فحلال طلق.
ذكر البيوع:
البيع: له أعداد وشروط وأحكام.
وأعداده تنقسم بانقسام المبيعات. وهو على أقسام سبعة:
بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والأرزاق والديون.
فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص.
فالعام: أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن،
والايجاب والقبول، والتفرق بالأبدان عام أيضا.
فأما الخاص فعلى ضربين: أحدهما خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع والمبيع.
فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر، والخيار شرط خاص في الغائب. والبيع بالوصف خاص في البيع بالنسيئة، وبيع
المعيب بالبراء وغير البراء، وبين المرابحة.
فأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود،
وبيع ما يعرف بالاختيار، وبيع المياه، وبيع الديون والأرزاق.
صفحة ١٧٣