يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا.
ــ
لا يتحرى إلا للشرب" لنجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم. "وفي" وجود "الثياب المختلطة يتحرى" مطلقا أي: "سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا" لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه التراب وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه في غير الذي صلى فيه لم يصح لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأنه أمر شرعي والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا وتصح بالذي تحرى طهارته ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل آخر أنه زكاه مسلم لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة
فصل في مسائل الآبار تنزح البئر الصغيرة: بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومائتا دلو....................................... ــ "فصل": في مسائل الآبار الواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن "تنزح البئر" أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر "الصغيرة" وهي: ما دون عشر في عشر "بوقوع نجاسة" فيها "وإن قلت" النجاسة التي "من غير الأرواث" وقدر القليل: "كقطرة دم أو" قطرة "خمر" لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه "و" تنزح "بوقوع خنزير ولو خرج حيا و" الحال أنه "لم يصب فمه الماء" لنجاسة عينه "و" تنزح "بموت كلب" قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس "أو" موت "شاة أو" موت "آدمي فيها" لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عباس وابن الزبير ﵃ به بمحضر من الصحابة من غير نكير "و" تنزح "بانتفاخ حيوان ولو" كان "صغيرا" لانتشار النجاسة "و" تنزح وجوبا١ "مائتا دلو" وسط وهو المستعمل كثيرا _________ ١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
فصل في مسائل الآبار تنزح البئر الصغيرة: بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومائتا دلو....................................... ــ "فصل": في مسائل الآبار الواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن "تنزح البئر" أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر "الصغيرة" وهي: ما دون عشر في عشر "بوقوع نجاسة" فيها "وإن قلت" النجاسة التي "من غير الأرواث" وقدر القليل: "كقطرة دم أو" قطرة "خمر" لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه "و" تنزح "بوقوع خنزير ولو خرج حيا و" الحال أنه "لم يصب فمه الماء" لنجاسة عينه "و" تنزح "بموت كلب" قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس "أو" موت "شاة أو" موت "آدمي فيها" لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عباس وابن الزبير ﵃ به بمحضر من الصحابة من غير نكير "و" تنزح "بانتفاخ حيوان ولو" كان "صغيرا" لانتشار النجاسة "و" تنزح وجوبا١ "مائتا دلو" وسط وهو المستعمل كثيرا _________ ١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
1 / 20