أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب.....................................
ــ
سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا١ "أو" شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: من الآية١٤٥] "أو" شرب منه "شيء" بمعنى حيوان "من سباع البهائم" احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمها والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة "كالفهد والذئب" والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها "و" القسم "الثالث": سؤر "مكروه استعماله" في الطهارة كراهة تنزيه "مع وجود غيره" مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده "وهو: سؤر الهرة" الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله ﷺ: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات" قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه٢ وحمل إصغاء النبي ﷺ لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة "و" سؤر "الدجاجة" بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر "المخلاة": التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر "و" سؤر "سباع الطير: كالصقر والشاهين والحدأة" والرخم والغراب مكروه لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس "و" سواكن البيوت مما له دم سائل "كالفأرة" والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و"لا" كذلك سؤر "العقرب"
_________
١ يندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب.
٢ لوحظ حالها وهي أنها لا تتحاشى النجاسة وحال الناس في الابتلاء بها فحكمنا بالكراهة للحالين.
1 / 18