أي والذين يقربون من الوفاة من رجالكم ويتركون أزواجا، عليهم أن يوصوا وصية لزوجاتهم في أموالهم بثلاثة أشياء: النفقة، والكسوة، والسكنى، إلى تمام الحول من موتهم غير مخرجات من مسكنهن.
من التزين ومن الإقدام على النكاح.
أو المعنى لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج، لأن مقامها حولا في بيت زوجها ليس بواجب عليها في الذي فعلن في أنفسهن من معروف من تزين وتشوف للتزويج والله عزيز أي غالب على أمره يعاقب من خالفه حكيم (240) يراعي في أحكامه مصالح عباده واختيار جمهور من المفسرين أن هذه الآية منسوخة، قالوا: كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة، ولكنها كانت مخيرة بين أن تعتد في بيت الزوج وأن تخرج منه قبل الحول، لكن متى خرجت نفقتها فهذه الوصية صارت مفسرة بالنفقة والكسوة والسكنى إلى الحول، فثبت أن هذه الآية توجب أمرين: النفقة والسكنى من مال الزوج سنة والاعتداد سنة، لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت سنة توجب المنع من التزويج بزوج آخر في هذه السنة، ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين وقد دل القرآن على ثبوت الميراث لها بتعيين الرابع أو الثمن، ودلت السنة على أنه «لا وصية لوارث» فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول، ووجوب العدة في الحول منسوخ بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234] .
وللمطلقات متاع أي متعة بالمعروف أي بقدر حال الزوجين وما يليق بهما حقا على المتقين (241) قال الشافعي رحمه الله: لكل مطلقة متعة، إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس. روي أنه لما نزل قوله تعالى: ومتعوهن إلى قوله تعالى: حقا على المحسنين قال رجل من المسلمين: إن أردت فعلت، وإن لم أرد لم أفعل. فقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي على كل من كان متقيا عن الكفر كذلك أي مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم آياته هذا وعد من الله تعالى بأنه سيبين لعباده من الأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون (242) أي لكي تفهموا ما فيها وتعلموا بموجبها ثم ذكر خبر غزاة بني إسرائيل فقال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله
صفحة ٨٦