المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
محقق
محمد عثمان الخشت
الناشر
دار الكتاب العربي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م
مكان النشر
بيروت
الماء، ويجيء إلى الفخ وهو لا يبصره حتى يقع في عنقه، وعند الترمذي: إذا جاء القدر عمي البصر، وإذا جاء الحين غطى العين، وحديث ابن عباس معزو للحاكم بلفظ: إذا نزل القضاء عمي البصر، فينظر، وفي الباب عن ابن عمر، وعلي، وفي حديثه من الزيادة: فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم، وبعث الندامة، وأنشد أبو عمر الزاهد غلام ثعلب لنفسه:
إذا أراد اللَّه أمرا بامرئ ... وكان ذا رأي وعقل وبصر
وحيلة يعملها في كل ما ... يأتي به محتوم أسباب القدر
أغواه الجهل وأعمى عينه ... فسله عن عقله سل الشعر
حتى إذا أنفذ فيه حكمه ... رد عليه عقله ليعتبر
٥٤ - حَدِيث: إِذَا أَكَلْتُمْ فَأَفْضِلُوا (١) .
٥٥ - حَدِيث: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانَ، أحمد والدارمي والأربعة، وصححه ابن حبان وأبو عوانة
_________
(١) هذا الحديث لم يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى. قال في التمييز: ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه. قلت: وما في صحيح البخاري من شربه ﷺ الفضل من اللبن في حديث أبي هريرة، وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده. انتهى. وفي التأييد بما ذكر خفاء؛ إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب إبقائها. ثم رأيت القاري قال: يوافقه حديث " لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر "، وحديث: " إذا شربتم فاسئروا "، ذكرهما عياض، وابن الأثير الثاني. وقال النجم: لم أجده حديثًا، بل في الحديث ما يعارضه، كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ أمر بلعق الأصابع والصفحة، وقال: "إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة"، اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه، فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن أطعمه منه. [ط. الخشت]
وفي هامش [ط الخانجي]: لم يتكلم عليه المؤلف، وهو حديث لا أصل له.
1 / 81