المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
محقق
محمد عثمان الخشت
الناشر
دار الكتاب العربي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م
مكان النشر
بيروت
وَبَعْضُهَا يَشْهَدُ لِبَعْضٍ، وَلا يَسُوغُ مَعَهَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ، وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ جُزْءًا فِي خُرُوجِ التُّرْكِ سَمِعْنَاهُ، وَسَيَأْتِي فِي: إِنَّ نُوحًا، إِنَّهُمْ إِخْوَةُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَلابْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ قَبِيلَةً، بَنَى ذُو الْقَرْنَيْنِ السدَّ، عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَكَانَتْ مِنْهُمْ قَبِيلَةٌ فِي الْغَزْوِ غَائِبَةً وَهُمُ الأَتْرَاكُ، فَبَقُوا دُونَ السدَّ، وَلابْنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ، قَالَ: التُّرْكُ سَرِيَّةٌ مِنْ سَرَايَا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خَرَجَتْ تُغِيرُ فَجَاءَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فَبَنَى السدَّ فَبَقُوا خَارِجًا.
١٩ - حَدِيث: اتَّقُوا الْبَرْدَ، فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، لا أَعْرِفُهُ، فَإِنْ كَانَ وَارِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَهْرًا (١) .
٢٠ - حَدِيث: اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّه الأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا بِزِيَادَةِ: وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونِهَا حِجَابٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالدِّينَوَرِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِهِمَا الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خُزَيْمَةَ ﵁ رَفَعَهُ بِزِيَادَةِ: فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَيَقُولُ اللَّه ﷻ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ،
_________
(١) ذكره في المواهب بإسقاط " أخاكم". وتأويله إن كان واردًا: أن يؤول "قتل" بمعنى سيقتل، وعبر الماضي لتحقق وقوعه، كقوله تعالى: ﴿أتى أمر الله فلا تستعجلوه﴾، وكقوله ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سلبه". لكن فيه أنه يحتاج أن يثبت أن أبا الدرداء مات بالبرد أم لا. [ط. الخشت]
ولم يثبت أنه مات بالبرد [ط الخانجي]
1 / 56