المعتبر (1) والشيخ في التهذيب (2) الإجماع، على أن حد المسح قبتا القدم عند معقد الشراك، وهما المراد بالكعبين لغة (3)، وشرعا.
وقد بالغ المصنف في إنكار ما اختاره هنا في الذكرى، وجعله إحداث قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأمة؛ لأن الخاصة أجمع وجماعة من العامة على أنهما قبتا القدم، والباقين على أنهما العظمان الناتئان عن يمين الرجل وشماله عند أسفل الساق (4).
وكأن المصنف (رحمه الله) هنا حاول الخروج من الخلاف؛ لسهولة الخطب، وعموم النفع بالرسالة.
وكيف كان فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد المشترك من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.
ولا يجب استيعاب القدم عرضا، بل يجزئ المسح عليه (بأقل اسمه) وهو موضع وفاق هنا كما نقله المحقق في المعتبر (5)، وإنما الخلاف في مسح الرأس، ولعل السر في مخالفة المصنف بين العبارتين، حيث عبر هناك بالإصبع (6)، وهنا بأقل اسمه، هو التنبيه على ذلك.
وكيف كان فالتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بالإصبع؛ لإيهامه كون أقله مقدار إصبع. وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من الإصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها على أقل من عرضها، فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها.
ويجب كون المسح (بالبلل) المتخلف على أعضاء الوضوء المغسولة كما تقدم في مسح الرأس، ولا ينحصر في بلل اليدين كما يقتضيه إطلاق العبارة ورشاقتها، بل يجوز
صفحة ٩٧