أدار (صلى الله عليه وآله وسلم) الماء على مرفقيه مبتدئا بهما (1)، أو الاستنباط من باب مقدمة الواجب بجعل الى للغاية، وهي لا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه؛ لوروده معهما، والأصح الأول.
وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق حال اتصاله، وعدم وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المرفق حال اتصاله.
فإن قلنا بوجوب غسله استنباطا لم يجب غسل الأول؛ لأن نفس المرفق هو المقدمة، فلا يتوقف على مقدمة أخرى، ويسقط غسل رأس العضد في الثاني لظهور طرف اليد، فتسقط المقدمة.
وإن قلنا بالأصالة وجب الأمران؛ لكون الأول هو المقدمة، والثاني جزءا من محل الفرض، كما لو قطعت من الزند.
(ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء) إلى البشرة (كالخاتم) بفتح التاء وكسرها، (والشعر) والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله على وجه يتحقق معه مسمى الغسل لجميع البشرة الكائنة تحته.
ولا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر الوجه.
ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حد اليد، وغسل الإصبع واللحم الزائدين في المرفق أو تحته، واليد الزائدة كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولو تتميز، ولو تميزت حينئذ فالأصح عدم وجوب غسلها، وفاقا للمصنف؛ حملا لليد على المعهود، وقبول انقسام اليد إليها وإلى غيرها أعم من الحقيقة.
ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا ، جزم به
صفحة ٩٠