إلى أن التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النية؛ لعموم: «إنما الأعمال بالنيات» (1). وقد عرفت جوابه وإن كان القول به أحوط،: وهي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة، أما تعيين الفريضة والأداء فلا.
ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت على كمال التشهد بطلت الصلاة؛ بناء على بطلانها بنية الخروج وإن لم يكن في الحال. نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم يضر، لكن لا تكفي النية المتقدمة عنها في محلها.
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]
(التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه(2)من إحدى العبارتين) فتكون هي الواجبة، وتصير الثانية مستحبة. (فلو جعله) أي جعل المخرج هو (الثانية) ونوى بالأولى الاستحباب (لم يجزئ).
أما إذا كان المتقدم هو (السلام عليكم) فظاهر؛ لأنها مخرجة بالإجماع، ولا تشرع مستحبة متقدمة إجماعا، فتكون نية الاستحباب بها كنية استحباب بعض الواجبات المتعينة في أثناء الصلاة، وهو مبطل.
وأما إذا كان المتقدم هو (السلام علينا) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة (3)، وهو وجه إيجابها تخييرا، فنية الاستحباب بها توجب المحذور السابق.
وهذا بخلاف ما قد صرح به في كتابيه (4)، ونطقت به الأخبار الصحيحة (5) من استحباب تقديم (السلام علينا) مع التسليم المستحب والخروج ب(السلام عليكم).
قال المصنف في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر صحيح منقول ولا مصنف
صفحة ٢٨٣