أكثري لا كلي، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.
ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أن الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا، وهو أحد الأقوال في المسألة.
والقول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء والأداء، رعاية لقوله (صلى الله عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1)، واختاره المصنف في البيان (2).
والثالث: قصرها مطلقا وإن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وهو الأداء.
واعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة
، وأشار المصنف إليها جميعا في هذه العبارة:
أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه
، فلو حضر في بعضه فلا قصر، كما مر تفصيله.
وثانيها: كون الفريضة مؤداة (3) في السفر
، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا، كالإتمام في فوائت السفر وإن قضيت في الحضر.
وثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة
، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، وهي المتقدمة.
ورابعها: قصد السفر
، فلا يقصر الهائم: وهو من ليس له مقصد معين، ولا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.
وخامسها: كون القصود مسافة.
وإلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية، ومتعلقها
صفحة ٢١٢