المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

الشهيد الثاني ت. 966 هجري
172

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وإنما بدأ المصنف بوقت الظهر؛ لأنها الفرد الأشرف، والصلاة الوسطى على أصح الأقوال. ونقل الشيخ رحمة الله عليه إجماعنا (1)، ورواه عن الصادقين (عليهما السلام)(2).

(وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي الظهر في أول الوقت، يكون وقتها المختص بها ما لو قدر وقوعها فيه تامة الأفعال والشروط بحسب الواجب في ذلك الوقت شرعا لوسعها. ويختلف ذلك باختلاف الوقت في القصر والتمام، والحال في الخوف والأمن والسرعة والبطء، واستجماع شروط الصلاة بعد دخول الوقت وفقدها.

فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بينها وبين العصر، إلا أن هذه قبل هذه.

وإنما تظهر فائدة الاشتراك والاختصاص فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا ولم يذكر حتى فرغ منها، فإن وقعت في المشترك أو دخل وهو فيها صحت، وإن وقعت بأسرها في المختص بالظهر بطلت.

ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحت على التقديرين، وكذا القول في العشائين.

ولو فرض شروعه في الظهر أول الوقت وسهوه عن بعض الأفعال، فإن كان مما يتلافى بعد الصلاة، فلا بد من اعتبار وقته، وإلا لم تجب حتى يمضي مقدار وقته. وفي اعتبار وقت صلاة الاحتياط لو شك في الظهر بما يوجبه وجهان، أما سجود السهو فلا.

(وللمغرب) غيبوبة الشمس، وعلامتها (ذهاب الحمرة المشرقية) بحيث لا يبقى منها في الجانب الشرقي الذي ينتهي إلى قمة رأس الإنسان شيء، وإنما كان ذلك علامة لها مع النص الصحيح (3)؛ لأن الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها للعين بزمان طويل غالبا، فكذا غروبها

صفحة ١٧٨